الحر العاملي

87

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 17303 ] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سيف بن عميرة ( 1 ) ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال : أيهما أحب إليك أن تأكل ( 2 ) ؟ قلت : الميتة لأن الصيد محرم على المحرم ، فقال : أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وافده . [ 17304 ] 10 - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم نحوه ، وزاد : قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك . [ 17305 ] 11 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسحاق ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة ، فليأكل الميتة التي أحل الله له . أقول : حمله الشيخ على من لم يجد فداء الصيد ولم يتمكن من الوصول إليه لما مر ( 1 ) . [ 17306 ] 12 - وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ،

--> 9 - التهذيب 5 : 368 / 1282 ، والاستبصار 2 : 209 / 713 . ( 1 ) في التهذيب : محمد ، عن سيف بن عميرة . ( 2 ) في المصدر زيادة : من الصيد أو الميتة . 10 - المحاسن : 317 / 40 . 11 - التهذيب 5 : 368 / 1284 ، والاستبصار 2 : 209 / 715 . ( 1 ) مر في الأحاديث 1 - 7 وفي الحديثين 9 و 10 من هذا الباب من وجوب أكل الصيد والافداء . 12 - التهذيب 5 : 369 / 1286 ، والاستبصار 2 : 210 / 717 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .